أدوات الإعاقة
المادة 18 : يمكن للجنة الولائية التكفل بشراء أدوات الإعاقة المختلفة للموظفين و الأعوان و المتقاعدين و أزواجهم و أبنائهم و أرامل القطاع .
المادة 19: للاستفادة من هذه الأدوات يجب تقديم الملف التالي :
– استمارة ص5
– شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
– تقرير طبي من طبيب مختص يحدد ما يجب شراؤه أو تجديده من أدوات الإعاقة
– نسخة من بطاقة الإعاقة مصادق عليها
– شهادة عائلية
المادة 20:الاستفادة من شراء أدوات الإعاقة يكون مرة واحدة كل خمس (05) سنوات .
|
Commentaires récents